الشيخ الصدوق

366

من لا يحضره الفقيه

ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 1 ) . يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض . يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان . يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان ( 2 ) . يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ( 3 ) . يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله . يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر ( 4 ) . يا علي : ليس على زان عقر ( 5 ) ، ولا حد في التعريض ( 6 ) ، ولا شفاعة في حد ( 7 )

--> ( 1 ) تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب وفيه فائدة فراجع . ( 2 ) تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات الصلاصل والضجنان وأما ذات الجيش فواد بين مكة والمدينة ، وكلها مواضع خسف . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في باب الصيد والذبايح ج 3 ص 321 . ( 4 ) تقدم في باب حد السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه . ( 5 ) أي مهر ، والعقر : الجرح وأصله أن واطي البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه للعقر عقرا - بالضم - ثم صار عاما لها وللثيب ، ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لأرش البكارة أو يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل يحد . ( م ت ) ( 6 ) والكناية وإن كان يستحق التعزير للايذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من التصريح . ( م ت ) ( 7 ) يعني بعدما وصل إلى الحاكم ، وقد تقدم .